هذه الصفحة تجمع الوثائق التأسيسيّة الضروريّة التي تُسهم في بناء فهم عميق للحماية الاجتماعيـّة الشّاملة. نهدف إلى أن تُشكّل هذه المجموعة مصدرًا قيمًا للباحثين/ات، ومنظّمات المجتمع المدنيّ، وصانعي السياسات، والممارسين/ات الذين يسعون للاطلاع على الصّكوك القانونية والسياساتية الأساسيّة – الملزم منها وغير الملزم – التي ترسي الحقّ في الضمان الاجتماعي للجميع، بالإضافة إلى المعايير الأساسيّة لإحقاق هذا الحقّ بشكل كامل من خلال أنظمة حماية اجتماعية شاملة وفعّالة ومستدامة.

تم تنظيم مجموعة الوثائق هذه – والتي تتضمن إعلانات واتفاقيات وتوصيات وخطط ومواثيق وعهود ومعاهدات وأطر قانونية متعدّدة – إلى ثلاث فئات رئيسيّة: 

  1. الصكوك الدوليّة والإقليميّة لحقوق الإنسان
  2. معايير الضّمان الاجتماعيّ الدوليّة والإقليميّة
  3. صكوك التّنمية الدوليّة

هذه المجموعة كاملة ولكنها ليست شاملة، والغرض أن تكون مصدر حيّ يتم تحديثه وتوسيعه باستمرار مع مرور الوقت. وباعتبارها مبادرة تقودها منظّمات المجتمع المدنيّ، فإننا نرحّب بالتّعليقات والاقتراحات والمساهمات لضمان أن تظل مصدراً ذات صلة وفائدة للجميع. يمكنكم إرسال مدخلاتكم وتعليقاتكم إلى: socialprotectionhub@arab-reform.net أو القائمة البريديّة (إذا كنتم أعضاءً)، أو من خلال هذا النموذج.

الصّكوك الدوليّة والإقليميّة لحقوق الإنسان

يضع الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان (UDHR) المبادئ الأساسيّة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، مؤكداً أن الدول تتحمّل المسؤوليّة الرئيسيّة عن تعزيز وحماية واحترام وإعمال حقوق الإنسان لجميع الأفراد، بما في ذلك المواطنين والمواطنات وغير المواطنين وغير المواطنات. كما تعترف المادتان 22 و25 من الإعلان بشكل صريح بالحقّ في الضّمان الاجتماعيّ.

للوصول إلى الإعلان: اضغط/ي هنا!

العهد الدوليّ الخاصّ بالحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثّقافيّة (ICESCR) هو معاهدة متعدّدة الأطراف تُلزم الدول باتخاذ خطوات تدريجيّة فعّالة نحو الإعمال الكامل للحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثّقافيّة بأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة. تضمن المادّة 9 بشكل صريح الحقّ في الضّمان الاجتماعيّ، بما في ذلك التّأمين الاجتماعيّ، لجميع الأفراد.

للوصول إلى العهد: اضغط/ي هنا!

اتّفاقيّة القضاء على جميع أشكال التّمييز ضد المرأة (CEDAW) هي المعاهدة الدوليّة الوحيدة التي تركّز بشكل حصري على حقوق المرأة. تلزم المعاهدة الدول باتخاذ جميع التّدابير اللّازمة للقضاء على التّمييز ضدّ المرأة في كافة جوانب الحياة، وتوفير الظروف التي تتيح لها التمتع الكامل بحقوق الإنسان والحريّات الأساسيّة. تنص المادة 11 على حقّ المرأة في العمل اللّائق والضّمان الاجتماعيّ في بيئة خالية من التّمييز، تضمن نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو المشفوعة بمزايا اجتماعيّة مماثلة. أما المادة 14، فتعترف بحقّ المرأة في المناطق الريفيّة في الاستفادة بصورة مباشرة من برامج الضّمان الاجتماعيّ.

للوصول إلى الاتّفاقيّة: اضغط/ي هنا!

اتّفاقيّة حقوق الطفل (CRC) هي معاهدة متعدّدة الأطراف تتطلّب من الدول اتّخاذ جميع التّدابير المناسبة لضمان بقاء وحماية ونمو جميع الأطفال حتى سن 18 عاماً دون تمييز. تعترف المادة 26 صراحة بحقّ كلّ طفل في الضّمان الاجتماعيّ، بما في ذلك التّأمين الاجتماعيّ. تؤكد المادة 27 على حقّ كل طفل في مستوى معيشي ملائم لنموه/ا، وتطالب صراحة الدول بدعم الوالدين وغيرهما من الأشخاص المسؤولين/ات عن الطفل في إعمال هذا الحقّ من خلال برامج الدعم والمساعدة الماديّة.

للوصول إلى الاتّفاقيّة: اضغط/ي هنا!

الاتّفاقيّة الدوليّة للقضاء على جميع أشكال التّمييز العنصريّ (ICERD) هي معاهدة متعدّدة الأطراف تلزم الدول باتخاذ جميع التّدابير المناسبة للقضاء على التّمييز العنصريّ بجميع أشكاله وتعزيز التفاهم بين جميع المجموعات العرقيّة والإثنيّة. تضمن المادة 5 بشكل صريح الحقّ في العمل في ظل ظروف عمل عادلة ومُرضية، مما يتضمّن الحقّ في الضّمان الاجتماعيّ والخدمات الاجتماعيّة، دون تمييز على أساس العرق، أو اللّون، أو النّسب، أو الأصل القوميّ، أو الاثنّي.

للوصول إلى الاتّفاقيّة: اضغط/ي هنا!

الاتّفاقيّة الدوليّة لحماية حقوق جميع العمّال المهاجرين وأفراد أسرهم (ICRWM) هي معاهدة متعددة الأطراف تحمي حقوق العمّال/ات المهاجرين/ات وأسرهم/ن، وتعالج التّمييز والاستغلال الذي يواجهونه في كثير من الأحيان باعتبارهم/ن غير مواطنين/ات. تعترف المادتان 25 و27 بالحقّ في ظروف عمل لائقة وضمان اجتماعيّ على قدم المساواة مع رعايا الدولة. بالإضافة إلى ذلك، تضمن المادة 54، من بين حقوق أخرى، استحقاق العمال/ات المهاجرين/ات للحصول على إعانات البطالة.

للوصول إلى الاتّفاقيّة: اضغط/ي هنا!

اتّفاقيّة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (CRPD) هي معاهدة متعددة الأطراف تلزم الدول بحظر جميع أشكال التّمييز على أساس الإعاقة وضمان تمتّع الأفراد ذوي الإعاقة، بجميع أنواعها، بحقوق الإنسان والحريّات الأساسيّة. تضمن المادة 27 الحقّ في العمل في ظل ظروف عمل عادلة مرضيّة، بينما تعترف المادة 28 صراحة بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحماية الاجتماعيّة والتمتع بهذا الحقّ دون تمييز بسبب الإعاقة.

للوصول إلى الاتّفاقيّة: اضغط/ي هنا!

الاتّفاقيّة الخاصّة بوضع اللّاجئين (CSR) هي معاهدة متعددة الأطراف تحدّد التعريف القانونيّ الدوليّ للّاجئ/ة وتحدّد التزامات الدول بحماية وتأمين حقوقهم/ن. تضمن المادّة 24 صراحة حقّ اللّاجئين/ات في الضّمان الاجتماعيّ.

للوصول إلى الاتّفاقيّة: اضغط/ي هنا!

الاتّفاقيّة الخاصّة بوضع الأشخاص عديمي الجنسيّة (CSSP) هي معاهدة متعددة الأطراف تحدّد الوضع القانونيّ الدوليّ للأشخاص عديمي الجنسية وتحدّد التزامات الدول بحماية وتأمين حقوقهم/ن. تضمن المادة 24 صراحة للأشخاص عديمي الجنسيّة الحقّ في الضّمان الاجتماعيّ.

للوصول إلى الاتفاقية: اضغط/ي هنا!

بروتوكول حقوق المواطنين في الحماية الاجتماعيّة والضّمان الاجتماعيّ يُكمل الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب من خلال الاعتراف الصريح وتعزيز الالتزام بالحقّ في الضّمان الاجتماعيّ والحماية الاجتماعيّّة عبر القارة الأفريقيّة. يُشدّد البروتوكول على التزامات دول الأطراف في ضمان أنظمة حماية اجتماعية شاملة تقدّم المنافع الكافية لجميع الأفراد، لا سيما الفئات المهمّشة والضعيفة. كما يعزّز البروتوكول الالتزام بالعدالة الاجتماعيّة والأمن الاقتصاديّ، ويعمل على مواءمة المعايير الإقليميّة لحقوق الإنسان مع المعايير الدوليّة.

للوصول إلى البروتوكول: اضغط/ي هنا!

الميثاق العربيّ لحقوق الإنسان (ACHR) هو معاهدة إقليمية لحقوق الإنسان، يهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان داخل الدّول الأعضاء في جامعة الدول العربيّة مع مراعاة السياقات الثقافيّة والدينيّة والقانونيّة الخاصّة بالمنطقة. تعترف المادة 36 من المعاهدة بحقّ كل مواطن ومواطنة في الضّمان الاجتماعيّ، بما في ذلك التّأمين الاجتماعيّ.

للوصول إلى الميثاق: اضغط/ي هنا!

معايير الضّمان الاجتماعيّ الدوليّة والإقليميّة

تعد الاتفاقيّة رقم 102 للضمان الاجتماعي (C102) أول معاهدة دولية تضع المعايير الدنيا لأنظمة الضّمان الاجتماعيّ، وتعمل كمعيار معترف به عالمياً، وهي ملزمة قانونيّاً للدول التي تصادق عليها وقد أثّرت بشكل كبير على الأطر العالميّة الرئيسيّة للضّمان الاجتماعيّ.

للوصول إلى الاتّفاقيّة: اضغط/ي هنا!

هناك العديد من الاتّفاقيات والتّوصيات الخاصة بمنظّمة العمل الدّوليّة والتي تحمي جوانب مختلفة من سياسات الضّمان الاجتماعيّ، بما في ذلك إعانات إصابات العمل؛ إعانات العجز والشّيخوخة والورثة؛ الرعاية الطبيّة وإعانات المرض؛ إعانات الأمومة؛ وإعانات البطالة. يمكن الوصول إلى جميع هذه الوثائق مباشرة باستخدام هذا الرابط.

التّوصية رقم 202 لأرضيات الحماية الاجتماعيّة (R202) هي أداة لمنظّمة العمل الدّوليّة توجِّه الدول نحو تحقيق الحماية الاجتماعيّة الشّاملة تدريجيّا من خلال إنشاء وصيانة أنظمة حماية اجتماعيّة شاملة قائمة على الحقوق وتضمينيّة للجميع. وتدعو الدول إلى إنشاء أرضيات للحماية الاجتماعيّة على أساس أربع ضمانات أساسيّة: ضمان حصول الجميع على الرّعاية الصّحية الأساسيّة؛ ضمان أمن الدّخل الأساسيّ للأطفال؛ ضمان أمن الدّخل الأساسيّ للمسنين/ات؛ وضمان أمن الدّخل الأساسيّ للأشخاص في سن العمل غير القادرين/ات على كسب دخل كافٍ.

للوصول إلى التّوصية: اضغط/ي هنا!

اتّفاقيّة رقم 118 بشأن المساواة في المعاملة (C118) هي معاهدة لمنظّمة العمل الدّوليّة تضمن حقّ العمّال/ات المهاجرين/ات في الضّمان الاجتماعيّ من خلال إرساء مبدأ عدم التّمييز والمساواة في المعاملة بين الوطنيين/ات وغير الوطنيين/ات. تضمن أن يكون للعمّال/ات المهاجرين/ات الحقّ في الحصول على مزايا الضّمان الاجتماعيّ في واحد أو أكثر من الفروع التّسعة للضّمان الاجتماعيّ التي تمّ تعريفها في الاتّفاقيّة رقم 102.

للوصول إلى الاتّفاقيّة: اضغط/ي هنا!

يحدّد الإعلان مجالات الإصلاح الرئيسيّة والمبادئ التوجيهيّة لتشكيل مستقبل الحماية الاجتماعيّة في المنطقة العربيّة بعد كوفيد-19. يضع الإعلان الأساسات لصانعي السياسات للالتزام بالتّحقيق التّدريجيّ للحماية الاجتماعيّة الشّاملة والكافية والمستدامة والتّضمينيّة للجميع.

للوصول إلى الإعلان: اضغط/ي هنا!

يحدّد هذا البيان المشترك، بقيادة المجتمع المدني والمُنسّق من قبل ملتقى المنطقة العربيّة للحماية الاجتماعيّة، والذي وقّعه أكثر من 30 منظمة و70فردا في المنطقة، المقاربة المطروحة من قبل المصادقين عليه لجعل نظم الحماية الاجتماعيّة في المنطقة العربيّة أكثر تكاملاً وفعاليّة وشموليّة وقابليّة للتطور. وبذلك، يهدف البيان إلى بناء جماعة ممارسة ومعرفة منطلقة من شبكة الفاعلين الحاليّة التي تعمل على الحقوق الاجتماعيّة والاقتصاديّة في الدول العربيّة. وبهذا يسعى البيان على أن يكون دوماً قيد التّحديث والتّطوير من أجل المساعدة في التّنسيق بين المقاربات وجهود التّأييد والمناصرة المختلفة. كما يتطلّع البيان إلى تحويل الازدواجيّة في الجهود إلى المزيد من الحوار والتّبادل والشّراكات والتّعاون من أجل توحيد القوى وإحداث تأثير أفعل وبالتالي تحقيق الأهداف المشتركة في نهاية المطاف.

للوصول إلى البيان: اضغط/ي هنا!

صكوك التّنمية الدوليّة

خطّة التّنمية المستدامة لعام 2030 هي إطار عالميّ اعتمدته جميع الدول الأعضاء في الأمم المتّحدة في عام 2015 ، وتحدّد الخطّة 17 هدفا للتّنمية المستدامة (SDGs). وتؤكد على عدم ترك أي أحد خلف الرّكب وتدعو إلى توفير الحماية الاجتماعيّة الشّاملة كاستراتيجيّة رئيسيّة للحد من الفقر (الهدف 1)، وتعزيز العمل اللائق (الهدف 8)، والحدّ من انعدام المساواة (الهدف 10). كما تحث الحكومات على إنشاء أنظمة حماية اجتماعيّة شاملة، بما في ذلك حدود اعتماد أرضيات للحماية الاجتماعية، لضمان توفير الخدمات الأساسيّة والأمن الماليّ لجميع الأفراد، لا سيما الفئات الأكثر ضعفاً.

للوصول إلى الخطّة: اضغط/ي هنا!

تُعد خطّة عمل أديس أبابا (AAAA)، التي تم تبنيها في عام 2015، إطاراً عالميّاً لتمويل التّنمية المستدامة، ويدعم تنفيذ خطّة التنمية المستدامة لعام 2030. تدعو الخطّة إلى إنشاء أنظمة حماية اجتماعيّة شاملة، مع أرضيات للحماية الاجتماعية، للحدّ من الفقر وتعزيز المساواة وتعزيز القدرة على الصمود في وجه الصدمات الاقتصاديّة. كما تحثّ الحكومات والشركاء الدوليّين على الاستثمار في التمويل المستدام للحماية الاجتماعيّة لضمان الاستقرار الاقتصاديّ والاجتماعيّ على المدى الطّويل.

للوصول إلى الخطّة: اضغط/ي هنا!